|
ان رئيس مجلس الوزراء ،
بناء على المرسوم رقم 14952
تاريخ 19-7-2005(تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)
بناء على القرار رقم 35-1 تاريخ
12-6-1976 المصدق بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18-3-1977 (تأليف هيئة عليا للاغاثة
و تحديد مهامها و صلاحياتها)
وحرصا على تسهيل عمليات الاصلاح
و الترميم التي يبادر اصحاب العلاقة المتضررين الى اجرائها في منازلهم او متاجرهم او
مؤسساتهم
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي :
المادة الاولى :
تتناول هذه الآلية الاضرار
التي اصابت المنازل و الوحدات السكنية و المحلات و المؤسسات التجارية و غير التجارية
بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان و خلال الفترة بين تاريخ 12-7-2006 و تاريخ 14-8-2006
ضمنا .
المادة الثانية :
تتناول المساعدة الاضرار التي
يقوم صاحب العلاقة بترميمها او باصلاحها من جدران و زجاج ودهان وابواب ونوافذ خارجية
او داخلية، ومرافق اساسية كالحمامات والتمديدات والادوات الصحية والكهربائية.
المادة الثالثة :
تقدم طلبات المساعدةعن الاضرار
المشمولة بهذاالقرار لدى :
1- مكاتب مجلس الجنوب في محافظتي
الجنوب و النبطية و في قضائي البقاع الغربي وراشيا .
2- مكاتب وزارة شؤون المهجرين
او مكاتب الصندوق المركزي للمهجرين في مختلف المناطق اللبنانية او عبر البلديات المعنية
في المنطقة .
المادة الرابعة :
يتم تقييم الاضرار و قيمة المساعدة
بالاستناد الى المعلومات التي تتضمنها استمارة يعبئها صاحب العلاقة وفق النموذج الذي
يمكنه الحصول عليه من المكاتب والبلديات المذكورة في المادة الثالثة اعلاه . وعلى صاحب
العلاقة ان يرفق بالاستمارة المستندات و البيانات التالية :
1- اخراج قيد عائلي او فردي
او صورة مصدقة من مختار المحلة او القرية او البلدة عن بطاقة الهوية .
2- افادة عقارية او نسخة عن
سند الملكية او افادة سكن او نسخة عن عقد الايجار او اي مستند اثبات آخر مصدق عليه
من مختار المحلة او القرية او البلدة .
3- صور فوتوغرافية عن وضع المنزل
او الوحدة السكنية او المحل او المؤسسة تبين الاضرار اللاحقة بها و ذلك قبل ترميمها
او اصلاحها .
4- جدولا باكلاف الترميم و
الاصلاحات مرفقا بالفواتير الاصلية المسددة
المادة الخامسة :
يعمل بهذا القرار فور صدوره
وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24-8-2006
رئيس مجلس الوزراء
رئيس الهيئة العليا للاغاثة
فؤاد السنيورة
|